والجمع في ﴿ أزواجكم ﴾ وفي قوله :﴿ مما تركتم ﴾ كالجمع في الأولاد والآباء، مراد به تعدّد أفراد الوارثين من الأمّة، وههنا قد اتّفقت الأمّة عى أنّ الرجل إذا كانت له زوجات أنهنّ يشتركن في الربع أو في الثمن من غير زيادة لهنّ، لأنّ تعدّد الزوجات بيد صاحب المال فكان تعددّهنّ وسيلة لإدخال المضرّة على الورثة الآخرين بخلاف تعدّد البنات والأخوات فإنّه لا خيار فيه لربّ المال.
والمعنى : ولكلّ واحد منكم نصف ما تركت كلّ زوجة من أزواجه وكذلك قوله :﴿ فلكم الربع مما تركن ﴾.
وقوله :﴿ ولهن الربع مما تركتم ﴾ أي لمجموعهنّ الربع ممّا ترك زوجهنّ.
وكذلك قوله :﴿ فلهن الثمن مما تركتم ﴾ وهذا حذق يدلّ عليه إيجاز الكلام.
وأعقبت فريضة الأزواج بذكر ﴿ من بعد وصية يوصين بها أو دين ﴾ لئلا يتوهّم متوهّم أنّهنّ ممنوعات من الإيصاء ومن التداين كما كان الحال في زمان الجاهلية.
وأمّا ذكر تلك الجملة عقب ذكر ميراث النساء من رجالهنّ فجريا على الأسلوب المتّبع في هذه الآيات، وهو أن يعقب كلّ صنف من الفرائض بالتنبيه على أنّه لا يُستحقّ إلاّ بعد إخراج الوصيّة وقضاء الدين. أ هـ ﴿التحرير والتنوير حـ ٤ صـ ٥٠ ـ ٥١﴾


الصفحة التالية
Icon