قال القاضي أبو محمد : فعلى هذا القول فالموروث مالها لا هي، وروي نحو هذا عن ابن عباس وغيره، والمتلبس بالخطاب أولياء النساء وأزواجهن، إذا حبسوهن مع سوء العشرة طماعية أن يرثها، وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عمرو وابن كبير :" كَرهاً " بفتح الكاف حيث وقع في النساء وسورة التوبة وفي الأحقاف، وقرأ حمزة والكسائي جميع ذلك بضم الكاف، وقرأ عاصم وابن عامر في النساء والتوبة بفتح الكاف، وفي الأحقاف في الموضعين بضمها، والكَره والكُره لغتان كالضعف والضعف، والفقر والفقر، قاله أبو علي، وقال الفراء : هو بضم الكاف المشقة وبفتحها إكراه غير، وقاله ابن قتيبة. أ هـ ﴿المحرر الوجيز حـ ٢ صـ ٢٦﴾
وقال القرطبى :
قوله تعالى :﴿ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النسآء كَرْهاً ﴾ هذا متصل بما تقدّم ذكره من الزوجات.
والمقصود نفي الظلم عنهنّ وإضرارهنّ والخطاب للأولياء.
و"أن" في موضع رفع ب "يَحِلُّ" ؛ أي لا يحل لكم وراثة النساء.
و"كَرْهاً" مصدر في موضع الحال.
واختلفت الروايات وأقوال المفسرين في سبب نزولها ؛ فروى البخاري : عن ابن عباس ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النسآء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ ُلِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوّجها، وإن شاءوا زوّجوها، وإن شاءوا لم يزوّجوها، فهم أحق بها من أهلها فنزّلت هذه الآية في ذلك.
وأخرجه أبو داود بمعناه.