أخرجه الترمذي في جامعه، والنسائي في سننه عن أبي كريب محمد بن العلا الهمْدانِيّ عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع.
قال الدارقطنيّ : تفرّد به عبد الله بن إدريس ولم يسنده عنه أحد من الثقات غير أبي كريب، وقد صح عن النبي ﷺ النفي فلا كلام لأحد معه، ومن خالفته السنة خاصمته. وبالله التوفيق.
وأما قولهم : الزيادة على النص نسخ، فليس بمسلّم، بل زيادة حكم آخر مع الأصل.
ثم هو قد زاد الوضوء بالنبيذ بخبر لم يصح على الماء، واشترط الفقر في القُرْبَى ؛ إلى غير ذلك مما ليس منصوصاً عليه في القرآن.
وقد مضى هذا المعنى في البقرة ويأتي.
القائلون بالتغريب لم يختلفوا في تغريب الذكَر الحرّ، واختلفوا في تغريب العبد والأُمة ؛ فممن رأى التغريب فيهما ابن عمر جلد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فَدَك وبه قال الشافعيّ وأبو ثور والثوري والطبريّ وداود.
واختلف قول الشافعيّ في نفي العبد، فمرّة قال : أستخير الله في نفي العبد، ومرة قال : ينفى نصف سنة، ومرة قال : ينفى سنة إلى غير بلده ؛ وبه قال الطبري.
واختلف أيضاً قوله في نَفْي الأُمَة على قولين.
وقال مالك : يُنفى الرجل ولا تُنفى المرأة ولا العبد، ومن نُفي حُبس في الموضع الذي ينفى إليه.
وينفى من مصر إلى الحجاز وشَغْب وأسوان ونحوها، ومن المدينة إلى خيبر وفَدَك ؛ وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز.
ونفى عليّ من الكوفة إلى البصرة.
وقال الشافعيّ : أقل ذلك يوم وليلة.
قال ابن العربي : كان أصل النفي أن بني إسماعيل أجمع رأيهم على أن من أحدث حدثاً في الحرَم غُرِّب منه، فصارت سنّة فيهم يدينون بها ؛ فلأجل ذلك استن الناس إذا أحدث أحد حدَثا غُرِّب عن بلده، وتمادى ذلك في الجاهلية إلى أن جاء الإسلام فأقره في الزنا خاصة.