فصل


قال الفخر :
اعلم أنه تعالى نص على تحريم أربعة عشر صنفا من النسوان : سبعة منهن من جهة النسب، وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت.
وسبعة أخرى لا من جهة النسب : الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء وبنات النساء بشرط أن يكون قد دخل بالنساء، وأزواج الابناء والآباء، إلا أن أزواج الأبناء مذكورة ههنا، وأزواج الآباء مذكورة في الآية المتقدمة، والجمع بين الأختين. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٠ صـ ٢١﴾

فصل


قال القرطبى :
قوله تعالى :﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ﴾ الآية.
أي نكاح أُمهاتكم ونكاح بناتكم ؛ فذكر الله تعالى في هذه الآية ما يحِل من النساء وما يحرم، كما ذكر تحريم حَليلة الأب، فحرّم الله سَبْعاً من النسب وسِتّاً من رضَاع وصِهْر، وألحقت السنةُ المتواترة سابعة ؛ وذلك الجمع بين المرأة وعمتها، ونص عليه الإجماع.
وثبتت الرواية عن ابن عباس قال : حرّم من النسب سبع ومن الصهر سبع، وتلا هذه الآية.
وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثل ذلك، وقال : السابعة قوله تعالى :﴿ والمحصنات ﴾.
فالسبع المحرّمات من النسب : الأُمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، وبنات الأخ وبنات الأُخت.
والسبع المحرّمات بالصهر والرّضاع : الأُمهات من الرضاعة والأخوات من الرّضاعة، وأُمهات النساء والربائِب وحَلائل الأبناء والجمع بين الأُختين، والسابعة ﴿ وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ﴾.


الصفحة التالية
Icon