فصل فيمن كره ذلك، والكلام في أقل المهر
عن ابن سيرين قال : حدثنا أبو العجفا السلمي،
قال : سمعت عمر وهو يخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : ألا لا تغالوا في صداق النساء،
فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم به النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ ما أصدق امرأة من نسائه ولا امرأة من بناته فوق اثنتي عشرة أوقية،
ألا وإن أحدكم ليغلي بصدقة امرأة حتى يُبقي لها عداوة في نفسه، فيقول : كانت لك حلق القربة أو عرق القربة.
عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت : قال رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ "من يُمن المرأة تيسير صداقها وتيسر رحمها".
قال عروة : وأنا أقول من عندي من أول شؤمها أن يكثر صداقها.
سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال : كان صداقنا مُذ كان فينا رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ عشرة أواق وهو أربعة دراهم.
ثابت البناني عن أنس : أن رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ رأى على عبد الرحمن أثر صفرة وقال :"ما هذا ؟
" فقال : يا رسول الله تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ "بارك الله لك أولم ولو بشاة".
يقال : هي خمسة دراهم.
وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياماً طويلا،
فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ "هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟
" قال : ما عندي إلاّ إزاري هذا. فقال رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ "إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئاً" فقال : ما أجد شيئاً. فقال :"التمس ولو خاتماً من حديد"، فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال له رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ "هل معك من القرآن شيء ؟
" قال : نعم، سورة كذا وسورة كذا،