واحتج أبو بكر الرازي على صحة قوله بالعمومات، كقوله تعالى :﴿فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ النساء﴾ [ النساء : ٣ ] وقوله :﴿وَأَنْكِحُواْ الأيامى مِنْكُمْ﴾ وقوله :﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ﴾ وقوله :﴿والمحصنات مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب﴾ [ المائدة : ٥ ] وهو متناول للاماء الكتابيات.
والمراد من هذا الإحصان العفة.
والجواب : أن آيتنا خاصة، والخاص مقدم على العام، ولأنه دخلها التخصيص فيما إذا كان تحته حرة، وإنما خصت صونا للولد، عن الارقاق، وهو قائم في محل النزاع. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٠ صـ ٤٧ ـ ٤٨﴾
فائدة
قال الفخر :
ظاهر قوله :﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المحصنات المؤمنات﴾ يقتضي كون الإيمان معتبرا في الحرة، فعلى هذا : لو قدر على حرة كتابية ولم يقدر على طول حرة مسلمة فإنه يجوز له أن يتزوج الأمة، وأكثر العلماء أن ذكر الإيمان في الحرائر ندب واستحباب، لأنه لا فرق بين الحرة الكتابية وبين المؤمنة في كثرة المؤنة وقلتها. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٠ صـ ٤٨﴾
فصل
قال الفخر :
من الناس من قال : إنه لا يجوز التزوج بالكتابيات ألبتة، واحتجوا بهذه الآيات، فقالوا : إنه تعالى بين أن عند العجز عن نكاح الحرة المسلمة يتعين له نكاح الأمة المسلمة، ولو كان التزوج بالحرة الكتابية جائزا، لكان عند العجز عن الحرة المسلمة لم تكن الأمة المسلمة متعينة، وذلك ينفي دلالة الآية.
ثم أكدوا هذه الدلالة بقوله تعالى :﴿وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركات حتى يُؤْمِنَّ﴾ [ البقرة : ٢٢١ ] وقد بينا بالدلائل الكثيرة في تفسير هذه الآية أن الكتابية مشركة. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٠ صـ ٤٨﴾