قال الدّارَقُطْنِيّ سمعت أبا بكر النيسابُوريّ يقول : هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب وسماعُ شعيب من جدّه عبد الله بن عمرو. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٥ صـ ١٥٣ ـ ١٥٦﴾.

فصل


قال الفخر :
قال أبو حنيفة رحمة الله عليه، خيار المجلس غير ثابت في عقود المعاوضات المحضة، وقال الشافعي رحمة الله عليه : ثابت، احتج أبو حنيفة بالنصوص : أولها : هذه الآية، فإن قوله :﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ تجارة عَن تَرَاضٍ مّنْكُمْ﴾ ظاهره يقتضي الحل عند حصول التراضي، سواء حصل التفرق أو لم يحصل.
وثانيها : قوله :﴿أَوْفُواْ بالعقود﴾ فألزم كل عاقد الوفاء بما عقد عن نفسه.
وثالثها : قوله عليه الصلاة والسلام :" لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه " وقد حصلت الطيبة ههنا بعقد البيع، فوجب أن يحصل الحل.
ورابعها : قوله عليه الصلاة والسلام :" من ابتاع طعاما لا يبعه حتى يقبضه " جوز بيعه بعد القبض، وخامسها : ما روي أنه عليه السلام نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصيعان، وأباح بيعه إذا جرى فيه الصيعان، ولم يشترط فيه الافتراق.
وسادسها : قوله عليه الصلاة والسلام :" لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه " واتفقوا على أنه كما اشترى حصل العتق، وذلك يدل على أنه يحصل الملك بمجرد العقد.


الصفحة التالية
Icon