واعلم أن الشافعي يسلم عموم هذه النصوص، لكنه يقول : أنتم أثبتم خيار الرؤية في شراء ما لم يره المشتري بحديث اتفق المحدثون على ضعفه، فنحن أيضاً نثبت خيار المجلس بحديث اتفق علماء الحديث على قبوله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام :" المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا " وتأويلات أصحاب أبي حنيفة لهذا الخبر وأجوبتها مذكورة في الخلافيات، والله أعلم. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٠ صـ ٥٨﴾

فصل


قال القرطبى :
روى الدّارَقُطْنِيّ عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ :" التاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبيّين والصدِّيقين والشهداء يوم القيامة " ويكره للتاجر أن يحلف لأجل ترويج السلعة وتزيينها، أو يصلي على النبيّ ﷺ في عرضِ سلعته ؛ وهو أن يقول : صلى الله على محمد! ما أجود هذا.
ويستحبّ للتاجر ألا تشغله تجارته عن أداء الفرائض ؛ فإذا جاء وقت الصلاة ينبغي أن يترك تجارته حتى يكون من أهل هذه الآية :﴿ رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ الله ﴾ [ النور : ٣٧ ] وسيأتي.
وفي هذه الآية مع الأحاديث التي ذكرناها ما يردّ قول من ينكر طلب الأقوات بالتجارات والصناعات من المتصوّفة الجهلة ؛ لأن الله تعالى حرّم أكلها بالباطل وأحلها بالتجارة، وهذا بيّن. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٥ صـ ١٥٦ ـ ١٥٧﴾. بتصرف يسير.

فصل


قال الفخر :


الصفحة التالية
Icon