والثالث : قال ابن عباس : إنه عائد إلى كل ما نهى الله عنه من أول السورة إلى هذا الموضع. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٠ صـ ٥٩﴾
فائدة
قال الفخر :
إنما قال :﴿وَمَن يَفْعَلْ ذلك عدوانا﴾ لأن في جملة ما تقدم قتل البعض للبعض، وقد يكون ذلك حقا كالقود، وفي جملة ما تقدم أخذ المال، وقد يكون ذلك حقا كما في الدية وغيرها، فلهذا السبب شرطه تعالى في ذلك الوعيد. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٠ صـ ٥٩﴾
قال القرطبى :
"ذلك" إشارة إلى القتل ؛ لأنه أقرب مذكور ؛ قاله عطاء.
وقيل : هو عائد إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس ؛ لأن النهي عنهما جاء متّسقاً مسرُوداً، ثم ورد الوعيد حسب النهي.
وقيل : هو عام على كل ما نهى عنه من القضايا، من أوّل السورة إلى قوله تعالى :﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذلك ﴾.
وقال الطبري :"ذلك" عائد على ما نهى عنه من آخر وعيدٍ، وذلك قوله تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النسآء كَرْهاً ﴾ لأن كل ما نهى عنه من أوّل السورة قرن به وعيد، إلا من قوله :﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ ﴾ فإنه لا وعيد بعده إلا قوله :﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذلك عُدْوَاناً ﴾.
والعدوان تجاوز الحدّ.
والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وقد تقدّم.
وقيد الوعيد بذكر العدوان والظلم ليخرج منه فعل السهو والغلط، وذكر العدوان والظلم مع تقارب معانيهما لاختلاف ألفاظهما، وحسن ذلك في الكلام كما قال.
وألفَى قولها كذِبا ومَيْنا...
وحسُن العطف لاختلاف اللفظين ؛ يقال : بُعْداً وسُحْقاً ؛ ومنه قول يعقوب :﴿ إِنَّمَآ أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى الله ﴾ فحسن ذلك لاختلاف اللفظ.
و﴿ نُصْلِيهِ ﴾ معناه نُمسّه حرّها.


الصفحة التالية
Icon