ويقال : إن الحَكَم من أهل الزوج يخلو به ويقول له : أخبِرني بما في نفسِك أتهواها أم لا حتى أعلم مرادك ؟ فإن قال : لا حاجة لي فيها خذ لي منها ما استطعت وفرّق بيني وبينها، فيُعرف أن مِن قِبله النشوز.
وإن قال : إنِّي أهواها فأرضِها من مالي بما شِئت ولا تفرّق بيني وبينها، فيُعلم أنه ليس بناشِز.
ويخلو ( الحكم من جهتها ) بالمرأة ويقول لها : أتهوِي زوجَك أم لا ؛ فإن قالت : فرّق بيني وبينه وأعطه من مالي ما أراد ؛ فيعلم أن النشوز من قِبلها.
وإن قالت : لا تفرّق بيننا ولكن حثه على أن يزيد في نفقتي ويحسِن إليّ، علم أن النشوز ليس من قبلها.
فإذا ظهر لهما الذي كان النشوز من قِبله يُقبِلان عليه بالعِظةِ والزجر والنهي ؛ فذلك قوله تعالى :﴿ فابعثوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ ﴾. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٥ صـ ١٧٥ ـ ١٧٦﴾.
فائدة
قال الفخر :
إذا وقع الشقاق بينهما، فذاك الشقاق إما أن يكون منهما أو منه أو منها، أو يشكل، فإن كان منها فهو النشوز وقد ذكرنا حكمه، وان كان منه، فإن كان قد فعل فعلا حلالا مثل التزوج بامرأة أخرى، أو تسرى بجارية، عرفت المرأة أن ذلك مباح ونهيت عن الشقاق، فإن قبلت وإلا كان نشوزا، وإن كان بظلم من جهته أمره الحاكم بالواجب، وإن كان منهما أو كان الأمر متشابها، فالقول أيضاً ما قلناه. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٠ صـ ٧٥﴾