وأنت تعلم أن هذا على ما فيه لا يصلح جواباً عما روي عن ابن عباس، ولعل المسألة اجتهادية وكلام أحد المجتهدين لا يقوم حجة على الآخر.
وذهب الإمامية إلى ما ذهب إليه الحسن وكأن الخبر عن علي كرم الله تعالى وجهه لم يثبت عندهم، وعن الشافعي روايتان في المسألة، وعن مالك أن لهما أن يتخالعا إن وجدا الصلاح فيه، ( ونقل عن بعض علمائنا أن الإساءة إن كانت من الزوج فرقا بينهما وإن كانت منها فرقا على بعض ما أصدقها )، والظاهر أن من ذهب إلى القول بنفاذ حكمهما جعلهما وكيلين حكما على ذلك.
وقال ابن العربي في "الأحكام" : إنهما قاضيان لا وكيلان فإن الحَكَم اسم في الشرع له. أ هـ ﴿روح المعانى حـ ٥ صـ ٢٦ ـ ٢٧﴾
فصل
قال الفخر :
قال الشافعي رضي الله عنه : المستحب أن يبعث الحاكم عدلين ويجعلهما حكمين، والأولى أن يكون واحد من أهله وواحد من أهلها، لأن أقاربهما أعرف بحالهما من الأجانب، وأشد طلباً للصلاح، فإن كانا أجنبيين جاز.
وفائدة الحكمين أن يخلو كل واحد منهما بصاحبه ويستكشف حقيقة الحال، ليعرف أن رغبته في الإقامة على النكاح، أو في المفارقة، ثم يجتمع الحكمان فيفعلان ما هو الصواب من إيقاع طلاق أو خلع. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٠ صـ ٧٥﴾
فصل
قال القرطبى :
قال العلماء : قَسّمت هذه الآيةُ النساءَ تقسيماً عقليّاً ؛ لأنهنّ إمّا طائعة وإما ناشز ؛ والنشوز إما أن يرجع إلى الطّواعِية أوْ لا.