وأخرج الحاكم وصححه عن بريدة. " أن رجلاً قال : يا رسول الله علمني شيئاً أزداد به يقيناً فقال : ادع تلك الشجرة فدعا بها فجاءت حتى سلمت على النبي ﷺ، ثم قال لها : ارجعي فرجعت. قال : ثم أذن له فقبل رأسه ورجليه وقال : لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ".
وأخرج الحاكم عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ :" اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما. عبد آبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع ".
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ﷺ :" ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم. العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عنها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون ".
وأخرج أحمد عن معاذ بن جبل أنه قدم اليمن فسألته امرأة ما حق المرء على زوجته، فإني تركته في البيت شيخاً كبيراً ؟ فقال : والذي نفس معاذ بيده لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه، فوجدت الجذام قد خرق لحمه وخرق منخريه، فوجدت منخريه يسيلان قيحاً ودماً، ثم ألقمتيهما فاك لكيما تبلغي حقه ما بلغت ذاك أبدا.
وأخرج أحمد عن أنس، أن رسول الله ﷺ قال :" لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. والذي نفسي بيده لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه ".


الصفحة التالية
Icon