الحجة السادسة عشرة : الأصل بقاء التكليف، فالقول بأن الصلاة بدون قراءة الفاتحة تقتضي الخروج عن العهدة، أما أن يعرف بالنص أو القياس، أما الأول فباطل، لأن النص الذي يتمسكون به هو قوله تعالى :﴿فاقرءوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرءان﴾
[ المزمل : ٢٠ ] وقد بينا أنه دليلنا، وأما القياس فباطل، لأن التعبدات غالبة على الصلاة، وفي مثل هذه الصورة يجب ترك القياس.
الحجة السابعة عشرة : لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام واظب على القراءة طول عمره فحينئذٍ تكون قراءة غير الفاتحة ابتداعاً وتركاً للاتباع وذلك حرام لقوله عليه الصلاة والسلام :" اتبعوا ولا تبتدعوا "، ولقوله عليه الصلاة والسلام :" وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها ".
الحجة الثامنة عشرة : الصلاة مع الفاتحة وبدون الفاتحة إما أن يتساويا في الفضيلة أو الصلاة مع الفاتحة أفضل، والأول باطل بالإجماع ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام واظب على الصلاة بالفاتحة، فتعين الثاني، فنقول : الصلاة بدون الفاتحة توجب فوات الفضيلة الزائدة من غير جابر فوجب أن لا يجوز المصير إليه، لأنه قبيح في العرف فيكون قبيحاً في الشرع.
واحتج أبو حنيفة بالقرآن والخبر أما القرآن فقوله تعالى :﴿فاقرءوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرءان﴾
[ المزمل : ٢٠ ] وأما الخبر فما روى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة أنه قال : أمرني رسول الله ﷺ أن أخرج، وأنادي :" لا صلاة إلا بقراءة، ولو بفاتحة الكتاب ".


الصفحة التالية
Icon