﴿ أَوْ جَاءوكُمْ ﴾ عطف على الصلة أي ( و) الذين جاءوكم كافين من قتالكم وقتال قومهم، فقد استثنى من المأمور بأخذهم وقتلهم فريقان : من ترك المحاربين ولحق بالمعاهدين ؛ ومن أتى المؤمنين وكف عن قتال الفريقين، أو عطف على صفة قوم كأنه قيل : إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين، أو إلى قوم كافين عن القتال لكم وعليكم، والأول : أرجح رواية ودراية إذ عليه يكون لمنع القتال سببان : الاتصال بالمعاهدين، والاتصال بالكافين وعلى الثاني : يكون السببان الاتصال بالمعاهدين والاتصال بالكافين لكن قوله تعالى الآتي :﴿ فَإِنِ اعتزلوكم ﴾ الخ يقرر أن أحد السببين هو الكف عن القتال لأن الجزاء مسبب عن الشرط فيكون مقتضياً للعطف على الصلة إذ لو عطف على الصفة كان أحد السببين الاتصال بالكافين لا الكف عن القتال، فإن قيل : لو عطف على الصفة تحققت المناسبة أيضاً لأن سبب منع التعرض حينئذ الاتصال بالمعاهدين والاتصال بالكافين، والاتصال بهؤلاء وهؤلاء سبب للدخول في حكمهم