قال ابن المنذر : قال الله تبارك وتعالى :﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً ﴾ إلى قوله تعالى :﴿ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ ﴾ فحَكَم الله جل ثناؤه في المؤمن يَقْتُل خطأ بالدّية، وثبتت السنة الثابتة عن رسول الله ﷺ على ذلك وأجمع أهل العلم على القول به.
أهـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٥ صـ ٣١١ ـ ٣١٤﴾.
فائدة
قال الفخر :
في انتصاب قوله :﴿خطأ﴾ وجوه :
الأول : أنه مفعوله له، والتقدير ما ينبغي أن يقتله لعلة من العلل، إلا لكونه خطأ.
الثاني : أنه حال، والتقدير : لا يقتله ألبتة إلا حال كونه خطأ.
الثالث : أنه صفة للمصدر. والتقدير : إلا قتلا خطأ. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٠ صـ ١٨٢﴾
فائدة
قال أبو حيان :
قال الراغب : إنْ قيل : أيجوز أن يقتل المؤمن خطأ حتى يقال : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ قيل قولك يجوز أو لا يجوز ؟ إنما يقال في الأفعال الاختيارية المقصودة، فأما الخطأ فلا يقال فيه ذلك، وما كان لك أن تفعل كذا، وما كنت لتفعل كذا متقاربان، وهما لا يقالان بمعنى.
وإن كان أكثر ما يقال الأول لما كان الإحجام عنه من قبل نفسه، أي : ما كان المؤمن ليقتل مؤمناً إلا خطأ ولهذا المعنى أراد من قال معناه : ما ينبغي للمؤمن أن يقتل مؤمناً متعمداً، لكن يقع ذلك منه خطأ.
وكذا من قال : ليس في حكم الله أن يقتل المؤمن المؤمن إلا خطأ.
وقال الأصم : معناه ليس القتل لمؤمن بمتروك أن يقتضي له، إلا أن يكون قتله خطأ.
وقال الماتريدي : الإشكال أن الله تعالى نهى المؤمن عن القتل مطلقاً، واستثنى الخطأ، والاستثناء من النفي إثبات، ومن التحريم إباحة، وقتل الخطأ ليس بمباح بالإجماع، وفي كونه حراماً كلام انتهى.
وملخص ما بني على هذا أنه إن كان نفياً وأريد به معنى النهي كان استثناء منقطعاً إذ لا يجوز أن يكون متصلاً لأنه يصير المعنى : إلا خطأ فله قتله.