قوله تعالى ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ ﴾
قال الآلوسى :
﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ أي فعليه ( أي فواجبة ) تحرير رقبة والتحرير الإعتاق ؛ وأصل معناه جعله حراً أي كريماً لأنه يقال لكل مكرم حر، ومنه حر الوجه للخد وأحرار الطير، وكذا تحرير الكتاب من هذا أيضاً، والمراد بالرقبة النسمة تعبيراً عن الكل بالجزء، قال الراغب : إنها في المتعارف للمماليك كما يعبر بالرأس والظهر عن المركوب، فيقال : فلان يربط كذا رأساً وكذا ظهراً ﴿ مُؤْمِنَةٍ ﴾ محكوم بإيمانها وإن كانت صغيرة، وإلى ذلك ذهب عطاء، وعن ابن عباس والشعبي وإبراهيم والحسن لا يجزىء في كفارة القتل الطفل ولا الكافر، وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال في حرف أبي :( فتحرير رقبة مؤمنة لا يجزىء فيها صبي )، وفي الآية رد على من زعم جواز عتق كتابي صغير أو مجوسي كبير أو صغير، واستدل بها على عدم إجزاء نصف رقبة ونصف أخرى. أ هـ ﴿روح المعانى حـ ٥ صـ ١١٣﴾
فصل
قال الفخر :
قال الشافعي رحمه الله : القتل على ثلاثة أقسام : عمد، وخطأ، وشبه عمد.
أما العمد : فهو أن يقصد قتله بالسبب الذي يعلم إفضاءه إلى الموت سواء كان ذلك جارحا أو لم يكن، وهذا قول الشافعي.
وأما الخطأ فضربان : أحدهما : أن يقصد رمي المشرك أو الطائر فأصاب مسلما.
والثاني : أن يظنه مشركا بأن كان عليه شعار الكفار، والأول خطأ في الفعل، والثاني خطأ في القصد.
أما شبه العمد : فهو أن يضربه بعصا خفيفة لا تقتل غالبا فيموت منه.
قال الشافعي رحمه الله : هذا خطأ في القتل وإن كان عمدا في الضرب. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٠ صـ ١٨٢﴾
فصل
قال الفخر :
قال أبو حنيفة : القتل بالمثقل ليس بعمد محض، بل هو خطأ وشبه عمد، فيكون داخلا تحت هذه الآية فتجب فيه الدية والكفارة، ولا يجب فيه القصاص.
وقال الشافعي رحمه الله : إنه عمد محض يجب فيه القصاص.