وحجة أبي حنيفة أن البراءة كانت ثابتة، والأصل في الثابت البقاء، فكانت البراءة الأصلية باقية، ولا يعدل عن هذا الدليل إلا لدليل أقوى منه فنقول : الأول هو المتفق عليه فاعترفنا بوجوبه : وأما الزائد عليه فوجب أن يبقى على النفي الأصلي.
والجواب : أن الذمة مشغولة بوجوب الدية، والأصل في الثابت البقاء، وقد رأينا حصول الاتفاق على السقوط بأداء أكثر ما قيل فيه، فوجب أن لا يحصل ذلك السقوط عند أداء أقل ما فيه، والله أعلم. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٠ صـ ١٨٤﴾
فائدة
قال ابن الجوزى :
قوله تعالى :﴿ ودية مسلمة إِلى أهله ﴾ قال القاضي أبو يعلى : ليس في هذه الآية بيان من تلزمه هذه الدية، واتفق الفقهاء على أنها عاقلة القاتل، تحملها عنه على طريق المواساة، وتلزم العاقلة في ثلاث سنين.
كل سنة ثلثها.
والعاقلة : العصبات من ذوي الأنساب، ولا يلزم الجاني منها شيء، وقال أبو حنيفة : هو كواحد من العاقلة.
وللنفس ستة أبدال : من الذهب ألف دينار، ومن الوَرِق اثنا عشر ألف درهم، ومن الإِبل مائة، ومن البقر مائتا بقرة، ومن الغنم ألفا شاة، وفي الحلل روايتان عن أحمد.
إِحداهما : أنها أصل، فتكون مائتا حلة، فهذه دية الذكر الحرّ المسلم، ودية الحُرّة المسلمة على النصف من ذلك. أ هـ ﴿زاد المسير حـ ٢ صـ ١٦٣ ـ ١٦٤﴾

فصل


قال الفخر :
قال الشافعي رحمه الله : إذا لم توجد الإبل، فالواجب إما ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم.
وقال أبو حنيفة : بل الواجب عشرة آلاف درهم.
حجة الشافعي : ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قال : كانت قيمة الدية في عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار.
وثمانية آلاف درهم، فلما استخلف عمر رضي الله عنه قام خطيبا.


الصفحة التالية
Icon