قلت : فأين قوله تعالى :﴿ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الذين كفروا ﴾ ونحن آمنون ؟ قال : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذا ابن عمر قد أطلق عليها سُنّة ؛ وكذلك قال ابن عباس.
فأين المذهب عنهما ؟.
قال أبو عمر : ولم يُقم مالك إسناد هذا الحديث ؛ لأنه لم يُسَمّ الرجل الذي سأل ابن عمر، وأسقط من الإسناد رجلاً، والرجل الذي لم يسمه هو أُمَيّة بن عبد الله بن خالد بن أسِيد بن أبي العِيص بن أُمية بن عبد شمس بن عبد مناف، والله أعلم. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٥ صـ ٢٥١ ـ ٢٥٣﴾.
فائدة
قال الفخر :
قال بعضهم : صلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر، ولما قدم النبي ﷺ المدينة أقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر.
واعلم أن لفظ الآية يبطل هذا، وذلك لأنا بينا أن المراد من القصر المذكور في الآية تخفيف الركعات، ولو كان الأمر ما ذكروه لما كان هذا قصراً في صلاة السفر، بل كان ذلك زيادة في صلاة الحضر، والله أعلم. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١١ صـ ١٦﴾

فصل


قال الفخر :
زعم داود وأهل الظاهر أن قليل السفر وكثيره سواء في جواز الرخصة وزعم جمهور الفقهاء أن السفر ما لم يقدر بمقدار مخصوص لم يحصل فيه الرخصة.
احتج أهل الظاهر بالآية فقالوا : إن قوله تعالى :﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الأرض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصلاة﴾ جملة مركبة من شرط، وجزاء الشرط هو الضرب في الأرض، والجزاء هو جواز القصر، وإذا حصل الشرط وجب أن يترتب عليه الجزاء سواء كان الشرط الذي هو السفر طويلاً أو قصيراً، أقصى ما في الباب أن يقال : فهذا يقتضي حصول الرخصة عند انتقال الإنسان من محلة إلى محلة، ومن دار إلى دار، إلا أنّا نقول :


الصفحة التالية
Icon