والمكروه : فضول النظر الذي لا مصلحة فيه فإن له فضولا كما للسان فضولا وكم قاد فضولها إلى فضول عز التلخص منها وأعيى دواؤها وقال بعض السلف : كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام.
والمباح : النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعة.
ومن النظر الحرام : النظر إلى العورات وهي قسمان.
عورة وراء الثياب وعورة وراء الأبواب.
ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرماه صاحب العورة ففقأ عينه لم يكن عليه شيء وذهبت هدرا بنص رسول في الحديث المتفق على صحته وإن ضعفه بعض الفقهاء لكونه لم يبلغه النص أو تأوله.
وهذا إذا لم يكن للناظر سبب يباح النظر لأجله كعورة له هناك ينظرها أو ريبة هو مأمور أو مأذون له في الإطلاع عليها.
وأما الذوق الواجب : فتناول الطعام والشراب عند الإضطرار إليه وخوف الموت فإن تركه حتى مات مات عاصيا قاتلا لنفسه قال الإمام أحمد وطاووس :" من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار ".
ومن هذا : تناول الدواء إذا تيقن النجاة له من الهلاك على أصح القولين وإن ظن الشفاء به فهل هو مستحب مباح أو الأفضل تركه ؟ فيه نزاع معروف بين السلف والخلف.
والذوق الحرام : كذوق الخمر والسموم القاتلة والذوق الممنوع منه للصوم الواجب.
وأما المكروه : فكذوق المشتبهات والأكل فوق الحاجة وذوق الطعام الفجاءة وهو الطعام الذي تفجأ آكله ولم يرد أن يدعوك إليه وكأكل أطعمة المرائين في الولائم والدعوات ونحوها وفي السنن أن رسول الله ﷺ :" نهى عن طعام المتبارين " وذوق طعام من يطعمك حياء منك لا بطيبة نفس.
والذوق المستحب : أكل ما يعينك على طاعة الله عز وجل مما أذن الله فيه والأكل مع الضيف ليطيب له الأكل فينال منه غرضه والأكل من طعام صاحب الدعوة الواجب إجابتها أو المستحب.
وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتها للأمر به عن الشارع.
والذوق المباح : ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان.


الصفحة التالية
Icon