فصل


قال الفخر :
قوله تعالى :﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ﴾ أي وإذا كنت أيها النبي مع المؤمنين في غزواتهم وخوفهم ﴿فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصلاة فَلْتَقُمْ طائفة منهم معك﴾ والمعنى فاجعلهم طائفتين، فلتقم منهم طائفة معك فصل بهم وليأخذوا أسلحتهم، والضمير إما للمصلين وإما لغيرهم، فإن كان للمصلين فقالوا : يأخذون من السلاح ما لا يشغلهم عن الصلاة كالسيف والخنجر، وذلك لأن ذلك أقرب إلى الاحتياط وأمنع للعدو من الإقدام عليهم، وإن كان لغير المصلين فلا كلام فيه.
ويحتمل أن يكون ذلك أمراً للفريقين بحمل السلاح لأن ذلك أقرب إلى الاحتياط. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١١ صـ ٢١﴾

فصل


قال القرطبى :
قوله تعالى :﴿ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ ﴾ يعني جماعة منهم تقف معك في الصَّلاة.
﴿ وليأخذوا أَسْلِحَتَهُمْ ﴾ يعني الذين يصلون معك.
ويُقال :﴿ وليأخذوا أَسْلِحَتَهُمْ ﴾ الذين هم بإزاء العدوّ، على ما يأتي بيانه.
ولم يذكر الله تعالى في الآية لكل طائفة إلاَّ ركعة واحدة، ولكن رُوي في الأحاديث أنهم أضافوا إليها أخرى، على ما يأتي.
وحذفت الكسرة من قوله :﴿ فَلْتَقُمْ ﴾ و ﴿ فَلْيَكُونُواْ ﴾ لثقلها.
وحكى الأخفش والفرّاء والكسائي أن لام الأمر ولام كي ولام الجحود يُفْتَحْن.
وسيبويه يمنع من ذلك لعلة موجبة، وهي الفرق بين لام الجر ولام التأكيد.
والمراد من هذا الأمر الانقسام، أي وسائرهم وجاه العدوّ حَذَرا من توقّع حملته. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٥ صـ ٣٦٥﴾.


الصفحة التالية
Icon