فصل


قال الفخر :
قال أبو يوسف والحسن بن زياد : صلاة الخوف كانت خاصة للرسول ﷺ ولا تجوز لغيره، وقال المزني : كانت ثابتة ثم نسخت.
واحتج أبو يوسف على قوله بوجهين :
الأول : أن قوله تعالى :﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصلاة﴾ ظاهره يقتضي أن إقامة هذه الصلاة مشروطة بكون النبي ﷺ فيهم، لأن كلمة "إذا" تفيد الاشتراط الثاني : أن تغيير هيئة الصلاة أمر على خلاف الدليل، إلا أنا جوزنا ذلك في حق الرسول ﷺ لتحصل للناس فضيلة الصلاة خلفه، وأما في حق غير الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا المعنى غير حاصل، لأن فضيلة الصلاة خلف الثاني كهي خلف الأول، فلا يحتاج هناك إلى تغيير هيئة الصلاة، وأما سائر الفقهاء فقالوا : لما ثبت هذا الحكم في حق النبي ﷺ بحكم هذه الآية وجب أن يثبت في حق غيره لقوله تعالى :﴿واتبعوه﴾ [ الأعراف : ١٥٨ ] ألا ترى أن قوله تعالى :﴿خُذْ مِنْ أموالهم صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ﴾ [ التوبة : ١٠٣ ] لم يوجب كون الرسول ﷺ مخصوصاً به دون غيره من الأمة بعده، وأما التمسك بإدراك فضيلة الصلاة خلف النبي ﷺ فليس يجوز أن يكون علة لإباحة تغيير الصلاة، لأنه لا يجوز أن يكون طلب الفضيلة يوجب ترك الفرض، فاندفع هذا الكلام، والله أعلم. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١١ صـ ٢٠﴾

فصل


قال القرطبى :
قوله تعالى :﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصلاة ﴾


الصفحة التالية
Icon