وروي عنه ابن وهب أنها لا تجوز إذا كان في عياله أو في نصيب من مال يرثه.
وقال مالك وأبو حنيفة : شهادة الزوج لزوجته لا تقبل ؛ لتواصل منافع الأملاك بينهما وهي محل الشهادة.
وقال الشافعيّ : تجوز شهادة الزوجين بعضهما لبعض ؛ لأنهما أجنبيان، وإنما بينهما عقد الزوجية وهو مُعَرّض للزوال.
والأصل قبول الشهادة إلاَّ حيث خص فيما عدا المخصوص فبقي على الأصل ؛ وهذا ضعيف ؛ فإن الزوجية توجب الحَنَان والمواصلة والألفة والمحبة، فالتهمة قوية ظاهرة.
وقد روى أبو داود من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغِمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم.
قال الخطابيّ : ذو الغِمْر هو الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة، فتردّ شهادته عليه للتهمة.
وقال أبو حنيفة : شهادته على العدوّ مقبولة إذا كان عدلاً.
والقانع السائل والمستطعم وأصل القنوع السؤال.
ويُقال في القانع : إنه المنقطع إلى القوم يخدِمُهم ويكون في حوائجهم ؛ وذلك مثل الأجِير أو الوكيل ونحوه.
ومعنى ردّ هذه الشهادةِ التّهْمَةُ في جر المنفعة إلى نفسه ؛ لأن القانع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع.
وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعاً فشهادته مردودة ؛ كمن شهد لرجل على شراء دارٍ هو شفيعها، أو كمن حكم له على رجل بدَيْن وهو مفلس، فشهد المفلس على رجل بدَيْن ونحوِه.
قال الخطّابي : ومن ردّ شهادة القانع لأهل البيت بسبب جر المنفعة فقياس قوله أن يردّ شهادة الزوج لزوجته ؛ لأن ما بينهما من التهمة في جر المنفعة أكثر ؛ وإلى هذا ذهب أبو حنيفة.
والحديث حجة على من أجاز شهادة الأب لابنه ؛ لأنه يجرّ به النفع لما جُبِل عليه من حبه والميل إليه ؛ ولأنه يتملك عليه ماله، وقد قال ﷺ :" أنت ومالك لأبيك ".