بينهما حتى أعدّ القبل، وعن مجاهد قال : كانوا يستحبون أن يسووا بين الضرائر حتى في الطيب يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه، وعن ابن سيرين في الذي له امرأتان يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى.
﴿ كالمعلقة وَإِن تُصْلِحُواْ ﴾ ما كنتم تفسدون من أمورهن ﴿ وَتَتَّقُواْ ﴾ الميل الذي نهاكم الله تعالى عنه فيما يستقبل ﴿ فَإِنَّ الله كَانَ غَفُوراً ﴾ فيغفر لكم ما مضى من الحيف ﴿ رَّحِيماً ﴾ فيتفضل عليكم برحمته. أ هـ ﴿روح المعانى حـ ٥ صـ ١٦٢ ـ ١٦٣﴾
فصل فيما يتعلق بحكم الآية
قال الخازن :
وجملته أن الرجل إذا كان تحته امرأتان أو أكثر يجب عليه التسوية بينهن في القسم فإن ترك التسوية بينهن في فعل القسم عصى الله عز وجل في ذلك وعليه القضاء للمظلومة والتسوية شرك في البيتوتة أما في الجماع فلا لأن ذلك يدور النشاط وميل القلب وليس ذلك إليه ولو كان في نكاحه حرة وأمة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة واحدة.
وإذا تزوج جديدة على قديمات كن عنده فإنه يخص الجديدة بأن يبيت عندها سبع ليال إن كانت الجديدة بكراً وإن كانت ثيباً خصها بثلاث ليال ثم إنه يستأنف القسم ويسوي بينهن ولا يجب عليه قضاء عوض هذه الليالي للقديمات ويدل على ذلك ما روى أبو قلابة عن أنس قال :" من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً وقسم " قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنساً رفعه إلى النبي ﷺ أخرجاه في الصحيحين.
وإذا سافر الرجل إلى سفر حاجة جاز له أن يحمل معه بعض نسائه بشرط أن يقرع بينهن ولا يجب عليه أن يقضي للباقيات عوض مدة سفره وإن طالت إذا لم يزد مقامه في البلد على مدة المسافرين ويدل على ذلك ما روي عن عائشة قالت :" كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ".
أخرجه البخاري مع زيادة فيه.
وإذا أراد الرجل سفر نقلة وجب عليه أخذ نسائه معه. أ هـ ﴿تفسير الخازن حـ ١ صـ ٦٠٧ ـ ٦٠٨﴾