ولما بين الأمر عند الانفراد أتبعه بيانه عند الاجتماع، وقدم أقله فقال :﴿فإن كانتا﴾ أي الوارثتان ببيان السياق لهما وإرشاده إليهما ؛ ولما أضمر ما دل عليه السياق، وكان الخبر صالحاً لأن يكون : صالحتين، أو صغيرتين، أو غير ذلك ؛ بين أن المراد - كما يرشد إليه السياق أيضاً - مطلق العدد على أي وصف اتفق فقال :﴿اثنتين﴾ أي من الأخوات للأب شقيقتين كانتا أو لا ﴿فلهما الثلثان مما ترك﴾ فإن كانت شقيقتين كان لكل منهما ثلث، وإن اختلفتا كان للشقيقة النصف وللتي للأب فقط السدس تكملة الثلثين.


الصفحة التالية
Icon