ولما بين الأمر عند الانفراد أتبعه بيانه عند الاجتماع، وقدم أقله فقال :﴿فإن كانتا﴾ أي الوارثتان ببيان السياق لهما وإرشاده إليهما ؛ ولما أضمر ما دل عليه السياق، وكان الخبر صالحاً لأن يكون : صالحتين، أو صغيرتين، أو غير ذلك ؛ بين أن المراد - كما يرشد إليه السياق أيضاً - مطلق العدد على أي وصف اتفق فقال :﴿اثنتين﴾ أي من الأخوات للأب شقيقتين كانتا أو لا ﴿فلهما الثلثان مما ترك﴾ فإن كانت شقيقتين كان لكل منهما ثلث، وإن اختلفتا كان للشقيقة النصف وللتي للأب فقط السدس تكملة الثلثين.