وليس تحيّر عمر في أمر الكلالة بتحيْر في فهم ما ذكره الله تعالى في كتابه ولكنّه في اندراج ما لم يذكره القرآن تحت ما ذكره بالقياس.
وقد ذكر القرآن الكلالة في أربع آيات : آيتَيْ هذه السورة المذكور فيها لفظ الكلالة، وآية في أوّل هذه السورة وهي قوله :﴿ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ﴾ [ النساء : ١١ ].
وآية آخر الأنفال ( ٧٥ ) وهي قوله :﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ﴾ في كتاب الله عند من رأى توارث ذوي الأرحام.
ولا شكّ أنّ كلّ فريضة ليس فيها ولد ولا والد فهي كلالة بالاتّفاق، فأمّا الفريضة التي ليس فيها ولد وفيها والد فالجمهور أنَّها ليست بكلالة.
وقال بعض المتقدّمين : هي كلالة.
وأمَره بأن يجيب بقوله : الله يفتيكم } للتنويه بشأن الفريضة، فتقديم المسند إليه للاهتمام لا للقصر، إذ قد علم المستفتون أنّ الرسول لا ينطق إلاّ عن وحي، فهي لمّا استفتوه فإنّما طلبوا حكم الله، فإسناد الإفتاء إلى الله تنويه بهذه الفريضة.
والمراد بالأخت هنا الأخت الشقيقة أو الَّتي للأب في عدم الشقيقة بقرينة مخالفة نصيبها لنصيب الأخت للأمّ المقصودة في آية الكلالة الأولى، وبقرينة قوله :﴿ وهو يرثها ﴾ لأنّ الأخ للأمّ لا يرث جميع المال إن لم يكن لأخته للأمّ ولد إذ ليس له إلاّ السدس.
وقوله :﴿ إن امرؤ هلك ﴾ تقديره : إن هلك امرؤ، فامرؤ مخبَر عنه بـ ( هلَكَ ) في سياق الشرط، وليس ( هَلَك ) بوصف ل ( امرؤ ) فلذلك كان الامرؤ المفروض هنا جنساً عامّاً. أ هـ ﴿التحرير والتنوير حـ ٤ صـ ﴾
قال الآلوسى :


الصفحة التالية
Icon