ومن قال بأنها البدن فالآية عنده منسوخة قال الشعبي ليس في المائدة آية منسوخة الا (يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله) وكذلك قال قتادة وقال نسختها (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وكانوا قبل قد منعوا من قتالهم في الشهر إذا كانوا آمين البيت الحرام ٥ ثم قال جل وعز (ولا الشهر الحرام) وهو رجب
٦ ثم قال جل وعز (ولا الهدي) واحد الهدي هدية ٧ ثم قال جل وعز (ولا القلائد) قال الضحاك وعطاء كانوا يأخذون من شجر الحرم فلا يقربون إذا رئي عليهم ٨ ثم قال جل وعز (ولا آمين البيت الحرام) الام القصد
أي لا تستحلوا منع القاصدين البيت الحرام ويجوز أن يكون المعنى لا تحلوا قصد الآمين ثم حذف ٩ ثم قال جل وعز (يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا) قال ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يبتغون الاجر والتجارة ١٠ ثم قال جل وعز (وإذا حللتم فاصطادوا) وهذا اباحة بعد حظر وليس بحتم ١١ ثم قال تعالى (ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا)
قال أبو عبيدة (ولا يجرمنكم لا يكسبنكم وأنشد ولقد طعنت أبا عيينه طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا وقال الاخفش ولا يحقنكم وقال الفراء ولا يحملنكم وهذه المعاني متقاربة لأن من حمل رجلا على ابغاض رجل فقد
أكسبه ابغاضه حديث فإذا كان الامر كذلك فالذي هو أحسن أن يقال ما قاله ابن عباس وقتادة قالا أي لا يحملنكم شنآن قوم على العدوان
وقرأ الاعمش (ولا يجرمنكم) بضم الياء قال الكسائي جرم يجرم وأجرم يجرم بمعنى واحد الفتح في هذا أكثر والضم في الجناية أكثر والشنآن الابغاض عند ويقرأ شنئان باسكان النون وليس بالحسن لأن المصادر لا تكاد تكون على فعلان وقرأ أبو عمرو ان صدوكم بكسر الهمزة بمعنى الشرط وروي عن الاعمش أنه قرأ ان يصدوكم وهو لحن عند النحويين لأن ان إذا جزمت لم يتقدم