أن المرافق غسلت اتباعا ٣٣ ثم قال جل وعز (وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) والمعنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم على التقديم والتأخير ومن قرأ وأرجلكم ففي قراءته أقوال أحدها ان المسح والغسل واحد قال ذلك أبو زيد
ومنه قولهم تمسحت للصلاة والتقدير وأرجلكم غسلا ودل على هذا قوله إلى الكعبين فحددها كما قال في اليدين إلى المرافق ودل عليه حديث النبي ﷺ (ويل للاعقاب من النار) فلو كان المسح كافيا لجاز المسح على البعض وروي عن الشعبي أنه قال نزل جبريل عليه السلام بالمسح والغسل سنة والقول الثالث روي عن علي رضي الله عنه أنه أجاز المسح قال أبو جعفر الا أن عاصم بن كليب روى عن ابن عبد الرحمن قال قرأ الحسن والحسين رحمة الله عليهما وعلى علي وأرجلكم فسمع علي ذلك وكان يقضي بين الناس فقال وارجلكم
هذا من المقدم والمؤخر من الكلام وروى أبو اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال اغسلوا الاقدام أي الكعبين وكذا روي عن ابن مسعود وابن عباس رحمهما الله أنهما قرأ وأرجلكم بالنصب والكعب العظم الناتئ في آخر الساق عند القدم وكل مفصل عند العرب كعب الا أنه لم يحتج أن يقال الكعب الذي من قصته كذا لأنه ظاهر بين ٣٤ وقوله جل وعز (أو جاء أحد منكم من الغائط) كناية والغائط في الاصل ما انخفض من الارض
٣٥ ثم قال جل ذكره (أو لامستم النساء) في معناه قولان أحدهما رواه عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال القبلة من المس وكل ما دون الجماع لمس وكذلك قال ابن عمر ومحمد بن يزيد يميل إلى هذا القول قال لأنه قد ذكر في أول هذه السورة ما يجب على من جامع في قوله (وان كنتم جنبا فاطهروا) وقال عبد الله بن عباس اللمس والمس والغشيان الجماع ولكنه جل وعز كنى وقال مجاهد في قول الله عز وجل (وإذا مروا باللغو مروا
كراما) قال إذا ذكروا النكاح كنوا عنه


الصفحة التالية
Icon