قال الحسن هما من بني اسرائيل لأن القربان كان فيهم ٦٧ ثم قال عز وجل (قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين) المعنى قال الذي لم يتقبل منه للذي تقبل منه (لأقتلنك) ثم حذف هذا لعلم السامع ويروى أن القتل كان ممنوعا في ذلك الوقت كما كان ممنوعا حين كان النبي ﷺ بمكة ووقت عيسى عليه السلام فلذلك قال (ما أنا بباسط يدي اليك لاقتلك اني أخاف الله رب العالمين)
٦٨ وقوله جل وعز (اني أريد أن تبوء باثمي واثمك فتكون من أصحاب النار) قال الكسائي يقال باء بالشئ يبوء به بوء وبواء إذا انصرف به قال البصريون يقال باء بالشئ إذا أقر به واحتمله ولزمه
ومنه تبوأ فلان الدار أي لزمها وأقام بها يقال البواء التكافؤ والقتل بواء وأنشد فان تكن القتلى بواء فانكم فتى ما قتلتم آل عوف بن عامر قال أبو العباس محمد بن يزيد في قوله تعالى (اني أريد أن تبوء باثمي واثمك) وهو مؤمن لما كان المؤمن يريد الثواب ولا يبسط يده إليه بالقتل كان بمنزلة من يريد هذا
وسئل أبو الحسن بن كيسان كيف يريد المؤمن أن يأثم أخوه وأن يدخل النار فقال انما وقعت الارادة بعدما بسط يده بالقتل فالمعنى لئن بسطت الي يدك لتقتلني لامتنعن وفي من ذلك مريدا الثواب فقيل له فكيف قال بإثمي وإثمك وأي اثم له إذا قتل فقال فيه ثلاثة أوجه أحدها أن تبوء باثم قتلي واثم ذنبك الذي من أجله لم يتقبل من أجله قربانك ويروى هذا الوجه عن مجاهد والوجه الآخر أن تبوء باثم قتلي وإثم اعتدائك علي لأنه قد يأثم في الاعتداء وان لم يقتل والوجه الثالث أنه لو بسط يده إليه أثم فرأى أنه إذا
أمسك عن ذلك فانه يرجع على صاحبه وصار هذا مثل قولك