﴿ والدم ﴾ أُجْمِل هاهنا وفسر في آية أخرى فقال عز من قائل :﴿ أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً ﴾ [ الأنعام : ١٤٥ ] فالدم الملطخ فهو كاللحم في أكله لأن الكبد والطحال دمان وهما حلال.
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر قال : قال رسول اللّه ﷺ :" أُحلّت لنا ميتتان ودمان فالميتتان الحوت والجراد وأما الدّمان فالطحال والكبد ".
﴿ وَلَحْمُ الخنزير ﴾ وكل شيء منه حرام وإنما خصّ اللحم لأنّ اللحم من أعظم منافعه. ﴿ وما أُهلّ به ﴾ ذبح ﴿ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾ وذكر عليه غير اسم اللّه.
قال أبو ميسرة : في المائدة ثمان عشرة فريضة ليس في سورة من القرآن وهي آخر سورة نزلت ليس فيها منسوخ.
﴿ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وَمَآ أَكَلَ السبع إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النصب وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بالأزلام ﴾، ﴿ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الجوارح مُكَلِّبِينَ ﴾، ﴿ وَطَعَامُ الذين أُوتُواْ الكتاب حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ والمحصنات مِنَ المؤمنات والمحصنات مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب مِن قَبْلِكُمْ ﴾، ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة ﴾، ﴿ والسارق والسارقة ﴾.
﴿ لاَ تَقْتُلُواْ الصيد ﴾ إلى قوله ﴿ ذُو انتقام ﴾ [ المائدة : ٩٥ ] ﴿ مَا جَعَلَ الله مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ ﴾ ﴿ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الموت ﴾ [ المائدة : ١٠٣، ١٠٤ ].
فأما المنخنقة فهي التي تختنق فتموت، قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها، والموقوذة : التي تضرب بالخشب حتّى تموت.
قال قتادة : كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا حتّى إذا ماتت أكلوها. فقال فيه : قذّه يقذّه وقذا إذا ضربه حتى شفى على الهلاك.
قال الفرزدق :
شغارة تقذ الفصيل برجلها | طارة لقوادم الأبكار |