والمتردية : التي تتردى من مكان عال أو في بئر فتموت.
والنطيحة : التي تنطحها صاحبتها فتموت، و" هاء " التأنيث تدخل في الفعيل بمعنى الفاعل فإذا كان بمعنى المفعول إستوى فيها المذكر والمؤنث نحو لحية دهين، وعين كحيل، وكف خضيب، فإنما أُدخل الهاء ها هنا لأن الإسم لا يسقط منها ولو أسقط الهاء منها لم يدرَ أهي صفة لمؤنث أو مذكر، والعرب تقول لحية دهين، وعين كحيل، وكف خضيب فإذا حذفوا الإسم وأفردوا الصفة أدخلوا الهاء، قالوا : رأينا كحيلة وخضيبة ودهينة، وأكيلة السبع فأدخلوا الهاء مثل الذبيحة والسكينة. أ هـ ﴿الكشف والبيان حـ ٤ صـ ﴾
وقال الآلوسى :
﴿ حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة ﴾ شروع في بيان المحرمات التي أشير إليها بقوله سبحانه :﴿ إِلاَّ مَا يتلى عَلَيْكُمْ ﴾ [ المائدة : ا ] والمراد تحريم أكل الميتة، هي ما فارقه الروح حتف أنفه من غير سبب خارج عنه ﴿ والدم ﴾ أي المسفوح منه وكان أهل الجاهلية يجعلونه في المباعر ويشوونه ويأكلونه، وأما الدم غير المسفوح كالكبد فمباح، وأما الطحال فالأكثرون على إباحته، وأجمعت الإمامية على حرمته، ورويت الكراهة فيه عن علي كرم الله تعالى وجهه.
وابن مسعود رضي الله تعالى عنه ﴿ وَلَحْمَ الخنزير ﴾ إقحام اللحم لما مر، وأخذ داود.
وأصحابه بظاهره فحرموا اللحم وأباحوا غيره، وظاهر العطف أنه حرام حرمة غيره، وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن قتادة أنه قال :"من أكل لحم الخنزير عرضت عليه التوبة فإن تاب وإلا قتل" وهو غيرب، ولعل ذلك لأن أكله صار اليوم من علامات الكفر كلبس الزنار، وفيه تأمل ﴿ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ ﴾ أي رفع الصوت لغير الله تعالى عند ذبحه، والمراد بالاهلال هنا ذكر ما يذبح له كاللات.
والعزى ﴿ والمنخنقة ﴾ قال السدى : هي التي يدخل رأسها بين شعبتين من شجرة فتختنق فتموت، وقال الضحاك.
وقتادة : هي التي تختنق بحبل الصائد فتموت.


الصفحة التالية
Icon