وكذلك القول في تفسير قوله : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } أي الحرائر عند مالك، ولذلك منع نكاح إماء أهل الكتاب مطلقاً للحرّ والعبد.
والذين فسّروا المحصنات بالعفائف منعوا هنا ما منعوا هناك.
وشمل أهلُ الكتاب : الذمّييّن، والمعاهدين، وأهل الحرب، وهو ظاهر، إلاّ أنّ مالكاً كره نكاح النساء الحربيّات، وعن ابن عبّاس : تخصيص الآية بغير نساء أهل الحرب، فمنع نكاح الحربيات.
ولم يذكروا دليله. أ هـ ﴿التحرير والتنوير حـ ٥ صـ ﴾

فصل


قال الفخر :
إن قلنا : المراد بالمحصنات : الحرائر، لم تدخل الأمة الكتابية تحت الآية، وإن قلنا : المراد بالمحصنات : العفائف دخلت، وعلى هذا البحث وقع الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة فعند الشافعي لا يجوز التزوج بالأمة الكاتبية.
قال : لأنه اجتمع في حقها نوعان من النقصان : الكفر والرق، وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز، وتمسك بهذه الآية بناء على أن المراد بالمحصنات العفائف وقد سبق الكلام فيه. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١١ صـ ١١٧ ـ ١١٨﴾
فائدة
قال الفخر :
قال سعيد بن المسيب والحسن ﴿والمحصنات مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب﴾ يدخل فيه الذميات والحربيات، فيجوز التزوج بكلهن، وأكثر الفقهاء على أن ذلك مخصوص بالذمية فقط، وهذا قول ابن عباس، فإنه قال : من نساء أهل الكتاب من يحل لنا، ومنهن من لا يحل لنا، وقرأ ﴿قاتلوا الذين لاَ يُؤْمِنُونَ بالله﴾ إلى قوله ﴿حتى يُعْطُواْ الجزية عَن يَدٍ﴾ [ التوبة : ٢٩ ] فمن أعطى الجزية حل، ومن لم يعط لم يحل. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١١ صـ ١١٨﴾


الصفحة التالية
Icon