وأهل العلم يكرهون للمتوضِّىء ترك مسح أُذنيه ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي ﷺ، ولا يُوجبون عليه إعادة إلا إسحاق فإنه قال : إن ترك مسح أُذنيه لم يُجزه.
وقال أحمد : إن تركهما عمداً أحببتُ أن يُعيد.
ورُوي عن عليّ بن زياد من أصحاب مالك أنه قال : من ترك سنة من سنن الوضوء أو الصلاة عامداً أعاد ؛ وهذا عند الفقهاء ضعيف، وليس لقائله سلف ولا له حظّ من النظر، ولو كان كذلك لم يُعرف الفرض الواجب من غيره ؛ والله أعلم.
احتج من قال : هما من الوجه بما ثبت عن النبيّ ﷺ أنه كان يقول في سجوده :" سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشق سمعه وبصره " فأضاف السمع إلى الوجه فثبت أن يكون لهما حكم الوجه.
وفي مصنف أبي داود من حديث عثمان : فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة، ثم غسل رجليه ثم قال : أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ.
احتج من قال : يُغسل ظاهرهما مع الوجه، وباطنهما يمسح مع الرأس بأن الله عز وجل قد أمر بغسل الوجه وأمر بمسح الرأس ؛ فما واجهك من الأذنين وجب غسله ؛ لأنه من الوجه وما لم يواجهك وجب مسحه لأنه من الرأس، وهذا تردّه الآثار بأن النبي ﷺ كان يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما من حديث علي وعثمان وابن عباس والرُّبَيِّع وغيرهم.
احتج من قال : هما من الرأس بقوله ﷺ من حديث الصُّنَابِحي :" فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه " الحديثَ أخرجه مالك.