والصحيح رواية ابن وهب ؛ لأن " النبي ﷺ قال في صاحبي القبْرين :"إنهما ليُعذَّبان وما يُعذَّبان في كبير أمّا أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرىء من بوله" " ولا يعذَّب إلا على ترك الواجب ؛ ولا حجة في ظاهر القرآن ؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنما بيّن من آية الوضوء صفة الوضوء خاصة، ولم يتعرّض لإزالة النجاسة ولا غيرها.
الموفية عشرين ودلت الآية أيضاً على المسح على الخفين كما بيّنا، ولمالك في ذلك ثلاث روايات : الإنكار مطلقاً كما يقوله الخوارج، وهذه الرواية منكرة وليست بصحيحة.
وقد تقدّم.
الثانية يمسح في السفر دون الحضر ؛ لأن أكثر الأحاديث بالمسح إنما هي في السفر ؛ وحديث السَّبَاطة يدل على جواز المسح في الحضر، أخرجه مسلم من حديث " حُذَيفة قال : فلقد رأيتُني أنا ورسول الله ﷺ نتماشى ؛ فأتى سُبَاطة قوم خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه، فأشار إلي فجئت فقمت عند عقِبه حتى فرغ زاد في رواية فتوضأ ومسح على خفيه " ومثله حديث شُرَيح بن هانىء قال : أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت : عليك بابن أبي طالب فَسَلْه ؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله ﷺ ؛ فسألناه فقال : جعل رسول الله ﷺ للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنّ وللمقيم يوماً وليلة ؛ وهي الرواية الثالثة يمسح حضراً وسفراً ؛ وقد تقدّم ذكرها.
الحادية والعشرون ويمسح المسافر عند مالك على الخفين بغير توقيت، وهو قول الليث بن سعد ؛ قال ابن وهب سمعت مالكاً يقول : ليس عند أهل بلدنا في ذلك وقت.
" وروى أبو داود من حديث أبيّ بن عمارة أنه قال : يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال :"نعم" قال : يوماً؟ قال :"يوماً" قال : ويومين؟ قال :"ويومين" قال : وثلاثة أيام؟ قال :"نعم وما شئت" " في رواية " نعم وما بدا لك " قال أبو داود : وقد اختلف في إسناده وليس بالقويّ.