وقال الشافعي وأحمد بن حنبل والنعمان والطبريّ : يمسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام على حديث شُرَيْح وما كان مثله ؛ ورُوي عن مالك في رسالته إلى هارون أو بعض الخلفاء، وأنكرها أصحابه.
الثانية والعشرون والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وضوء ؛ " لحديث المغيرة بن شُعْبة أنه قال : كنت مع النبي ﷺ ذات ليلة في مسير الحديث وفيه ؛ فأهويتُ لأَنْزِع خفيه فقال :"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" " ومسح عليهما.
ورأى أَصْبَغ أن هذه طهارة التيمم، وهذا بناء منه على أن التيمم يرفع الحَدَث.
وشذّ داود فقال : المراد بالطهارة هاهنا هي الطهارة من النجس فقط ؛ فإذا كانت رجلاه طاهرتين من النجاسة جاز المسح على الخفين.
وسبب الخلاف الاشتراك في اسم الطهارة.
الثالثة والعشرون ويجوز عند مالك المسح على الخف وإن كان فيه خَرْق يسير : قال ابن خُوَيْزِمَنْدَاد ؛ معناه أن يكون الخَرْق لا يمنع من الانتفاع به ومن لُبْسه، ويكون مثله يُمشى فيه.
وبمثل قول مالك هذا قال الليث والثوريّ والشافعيّ والطبريّ ؛ وقد روي عن الثوريّ والطبريّ إجازة المسح على الخف المخرَّق جملة.
وقال الأوزاعيّ : يمسح على الخف وعلى ما ظهر من القدم ؛ وهو قول الطبريّ.
وقال أبو حنيفة : إذا كان ما ظهر من الرجل أقل من ثلاث أصابع مسح، ولا يمسح إذا ظهر ثلاث ؛ وهذا تحديد يحتاج إلى توقيف.
ومعلوم أن أخفاف الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من التابعين كانت لا تسلم من الخَرْق اليسير، وذلك متجاوز عند الجمهور منهم.
ورُوي عن الشافعيّ إذا كان الخَرْق في مقدّم الرجل أنه لا يجوز المسح عليه.
وقال الحسن بن حيّ : يمسح على الخف إذا كان ما ظهر منه يغطيه الجَوْرب، فإن ظهر شيء من القدم لم يمسح ؛ قال أبو عمر ؛ هذا على مذهبه في المسح على الجَوْربين إذا كانا ثخينين ؛ وهو قول الثوري وأبي يوسف ومحمد وهي :


الصفحة التالية
Icon