وقال النخعي : إذا كان شعره مفتولاً جدّاً يمنع من وصول الماء إلى جلدة الرأس لا يجب نقضه.
وقرأ الجمهور : فاطّهروا بتشديد الطاء والهاء المفتوحتين، وأصله : تطهروا، فأدغم التاء في الطاء، واجتلبت همزة الوصل.
وقرىء : فاطْهروا بسكون الطاء، والهاء مكسورة من أطهر رباعياً، أي : فأطهروا أبدانكم، والهمزة فيه للتعدية.
﴿ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ﴾ تقدّم تفسير هذه الجملة الشرطية وجوابها في النساء، إلا أنّ في هذه الجملة زيادة منه وهي مرادة في تلك التي في النساء.
وفي لفظه : منه دلالة على إيصال شيء من الصعيد إلى الوجه واليدين، فلا يجوز التيمم بما لا يعلق باليد كالحجر والخشب والرمل العاري عن أن يعلق شيء منه باليد فيصل إلى الوجه، وهذا مذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة، ومالك : إذا ضرب الأرض ولم يعلق بيده شيء من الغبار ومسح بها أجزأه.
وظاهر الأمر بالتيمم للصعيد، والأمر بالمسح، أنه لو يممه غيره، أو وقف في مهب ريح فسفت على وجهه ويديه وأمرّ يده عليه، أو لم يمر، أو ضرب ثوباً فارتفع منه غبار إلى وجهه ويديه، أنّ ذلك لا يجزئه.
وفي كل من المسائل الثلاث خلاف.
﴿ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ﴾ أي من تضييق، بل رخص لكم في تيمم الصعيد عند فقد الماء.
والإرادة صفة ذات، وجاءت بلفظ المضارع مراعاة للحوادث التي تظهر عنها، فإنها تجيء مؤتنقة من نفي الحرج، ووجود التطهير، وإتمام النعمة.
وتقدم الكلام على مثل اللام في ليجعل في قوله :﴿ يريد الله ليبين لكم ﴾ فأغنى عن إعادته.