وقال تعالى :﴿ وَمَآ أمروا إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدين ﴾ [ البينة : ٥ ].
الخامسة قال ابن العربي قال بعض علمائنا : إن من خَرَج إلى النهر بنيّة الغُسْل أجزأه، وإن عَزَبت نيّته في الطريق ولو خرج إلى الحمام فعزبت في أثناء الطريق بَطَلت النيّة.
قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه : فركَّبَ على هذا سفاسفة المُفْتِين أن نيّة الصلاة تتخرّج على القولين، وأوردوا فيها نصّاً عمّن لا يفرق بين الظَّن واليقين بأنه قال : يجوز أن تتقدّم فيها النية على التكبير ؛ ويا لله ويا لَلْعالمين من أُمَّة أرادت أن تكون مُفْتِية مجتهدة فما وفَّقها الله ولا سددها ؛ اعلموا رَحمكم الله أن النيّة في الوضوء مختلف في وجوبها بين العلماء، وقد اختلف فيها قول مالك ؛ فلمّا نزلت عن مرتبة الاتفاق سُومِح في تقديمها في بعض المواضع، فأما الصلاة فلم يَختلف أحد من الأئمة فيها، وهي أصل مقصود، فكيف يُحمل الأصل المقصود المتَّفَق عليه على الفرع التابع المختلف فيه! هل هذا إلا غاية الغباوة؟ وأما الصوم فإن الشرع رَفَع الحَرَج فيه لمّا كان ابتداؤه في وقت الغَفْلة بتقديم النيّة عليه.
السادسة قوله تعالى :﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المرافق ﴾ واختلف الناس في دخول المَرَافِق في التحديد ؛ فقال قوم : نعم ؛ لأن ما بعد "إلى" إذا كان من نوع ما قبلها دخل فيه ؛ قاله سيبويه وغيره، وقد مضى هذا في "البقرة" مبيّناً.
وقيل : لا يدخل المرفقان في الغسل ؛ والرّوايتان مرويّتان عن مالك ؛ الثانية لأشهب ؛ والأُولى عليها أكثر العلماء وهو الصحيح ؛ لما رواه الدّارقُطْنيّ عن جابر
" أن النبيّ صلى الله عليه وسلم.


الصفحة التالية
Icon