وكان الحسن بن حيّ يقول : يبدأ بمؤخر الرأس ؛ على حديث الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْرَاء : وهو حديث يختلف في ألفاظه، وهو يدور على عبد الله بن محمد بن عقيل وليس بالحافظ عندهم ؛ أخرجه أبو داود من رواية بِشر بن المُفَضَّل عن عبد الله عن الرُّبَيْع، وروى ابن عِجْلان عنه عن الرّبَيْع :
" أن رسول الله ﷺ توضَّأ عندنا فمسح الرأس كله من قَرْن الشعر كل ناحية بمنصَبّ الشعر، لا يحرّك الشعر عن هيئته " ؛ ورُويت هذه الصفة عن ابن عمر، وأنه كان يبدأ من وسط رأسه.
وأصَحّ ما في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد ؛ وكل من أجاز بعض الرأس فإنما يرى ذلك البعض في مقدّم الرأس.
ورُوي عن إبراهيم والشعبيّ أنهما قالا : أيّ نَواحِي رأسك مسحت أجزأ عنك.
ومسح ابن عمر اليافُوخَ فقط.
والإجماع منعقد على استحسان المسح باليدين معاً، وعلى الإجزاء إن مسح بيد واحدة.
واختلف فيمن مسح بإصبع واحدة حتى عمّ ما يرى أنه يجزئه من الرأس ؛ فالمشهور أن ذلك يجزىء، وهو قول سفيان الثوريّ ؛ قال سفيان : إن مسح رأسه بإصبع واحدة أجزأه.
وقيل : إن ذلك لا يُجزِىء ؛ لأنه خروج عن سنّة المسح وكأنه لَعِبٌ.
إلا أن يكون ذلك عن ضرورة مرض فينبغي ألا يُختلف في الإجزاء.
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : لا يُجزِىء مسح الرأس بأقلّ من ثلاث أصابع ؛ واختلفوا في ردّ اليدين على شعر الرأس هل هو فرض أو سنة بعد الإجماع على أن المسحة الأُولى فرضٌ بالقرآن فالجمهور على أنه سنة.
وقيل : هو فرض.