وقال الفخر :
اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى تغليظ الإثم في قتل النفس بغير قتل نفس ولا فساد في الأرض أتبعه ببيان أن الفساد في الأرض الذي يوجب القتل ما هو، فإن بعض ما يكون فساداً في الأرض لا يوجب قتل فقال ﴿إِنَّمَا جَزَاء الذين يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ﴾. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١١ صـ ١٦٩﴾
وقال الآلوسى :
ولما بين سبحانه عظم شأن القتل بغير حق استأنف بيان حكم نوع من أنواع القتل وما يتعلق به من الفساد بأخذ المال ونظائره وتعيين موجبه، وأدرج فيه بيان ما أشير إليه إجمالاً من الفساد المبيح للقتل، فقال جل شأنه :
﴿ إِنَّمَا جَزَاء الذين يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ ﴾. أ هـ ﴿روح المعانى حـ ٦ صـ ﴾

فصل


قال الثعلبى :
﴿ إِنَّمَا جَزَآءُ الذين يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ ﴾ الآية.
قال الضحاك : نزلت في قوم من أهل الكتاب، كان بينهم وبين رسول اللّه ﷺ عهد فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض.
الكلبي : نزلت في قوم هلال بن عويمر وذلك أن رسول اللّه ﷺ وادع هلال بن عويمر وهو أبو بردة الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه ومن أتاه من المسلمين لم يهجّ.
قال : فمرّ قوم من بني كنانة يريدون الإسلام. بناس من قوم هلال ولم يكن هلال يومئذ شاهداً فانهدّوا إليهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم فبلغ ذلك رسول اللّه ﷺ فنزل جبرئيل ( عليه السلام ) بالقضية فيهم.


الصفحة التالية
Icon