وهذه التوبة مقبولة فيما بينه وبين الله.
فأما القطع، فلا يسقط عنه بالتوبة عند أكثر العلماء لأن الحد جزاء عن الجناية.
ولا بد من التوبة بعد القطع وتوبته الندم على ما مضى والعزم على تركه في المستقبل.
" عن أبي أمية المخزومي أن رسول الله ﷺ أتي بلصٍّ قد اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله :ﷺ ما أخالك سرقت فقال : بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يعترف فأمر به فقطع.
ثم جيء به فقال له رسول الله ﷺ : استغفر الله وتب إليه.
فقال رجل : أستغفر الله وأتوب إليه فقال النبي ﷺ : اللهم تب عليه " أخرجه أبو داود والنسائي بمعناه وإذا قطع السارق يجب عليه غرم ما سرق من المال عند أكثر أهل العلم.
وقال الثوري وأصحاب الرأي : لا غرم عليه فلو كان المسروق باقياً عنده يجب عليه أن يرده إلى صاحبه وتقطع يده لأن القطع حق الله والغرم حق الآدمي فلا يمتنع أحدهما بالآخر والله أعلم. أ هـ ﴿تفسير الخازن حـ ٢ صـ ﴾