وأخرج ابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : آيتان نسختا من هذه السورة - يعني من المائدة - آية القلائد، وقوله ﴿ فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ﴾ فكان رسول الله ﷺ مخيراً، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم، فنزلت
﴿ وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتَّبع أهواءهم ﴾ [ المائدة : ٤٩ ] قال : فأمر رسول الله ﷺ أن يحكم بينهم بما في كتابنا ".
وأخرج أبو عبيد وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس في قوله ﴿ فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ﴾ قال : نسختها هذه الآية ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾ [ المائدة : ٤٩ ].
وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة. مثله.
وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن شهاب. أن الآية التي في سورة المائدة ﴿ فإن جاؤوك فاحكم بينهم ﴾ كانت في شأن الرجم.
وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس " أن الآيات من المائدة التي قال الله فيها ﴿ فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ﴾ إلى قوله ﴿ المقسطين ﴾ إنما أنزلت في الدية من بني النضير وقريظة، وذلك أن قتلى بني النضير كان لهم شرف يريدون الدية كاملة، وأن بني قريظة كانوا يريدون نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله ﷺ، فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله ﷺ على الحق، فجعل الدية سواء ".