فإن قيل : إذا قال الرجل لنسائه، من دخل منكن الدار فهي طالق، فدخلت واحدة مرتين لم يقع إلا طلاق واحد.
قلنا : الفرق أن القتل علة لوجوب الجزاء، فيلزم تكرر الحكم عند تكرر العلة.
أما ههنا : دخول الدار شرط لوقوع الطلاق، فلم يلزم تكرر الحكم عند تكرر الشرط.
حجة داود : قوله تعالى :﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ﴾ جعل جزاء العائد الانتقام لا الكفارة.

فصل :


قال الشافعي رحمه الله : إذا أصاب صيداً أعور أو مكسور اليد أو الرجل فداه بمثله، والصحيح أحب إليّ، وعلى هذا الكبير أولى من الصغير، ويفدى الذكر بالذكر، والأنثى بالأنثى، والأولى أن لايغير، لأن نص القرآن إيجاب المثل، والأنثى وإن كانت أفضل من الذكر من حيث إنها تلد، فالذكر أفضل من الأنثى لأن لحمه أطيب وصورته أحسن. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٢ صـ ٧٥ ـ ٧٧﴾. بتصرف يسير.
قوله تعالى ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مّنْكُمْ﴾

فصل


قال الفخر :
قال ابن عباس : يريد يحكم في جزاء الصيد رجلان صالحان ذوا عدل منكم أي من أهل ملتكم ودينكم فقيهان عدلان فينظران إلى أشبه الأشباه به من النعم فيحكمان به، واحتج به من نصر قول أبي حنيفة رحمه الله في إيجاب القيمة، فقال : التقويم هو المحتاج إلى النظر والاجتهاد، وأما الخلقة والصورة، فظاهرة مشاهدة لا يحتاج فيها إلى الاجتهاد.


الصفحة التالية
Icon