وقال الثعلبى :
﴿ وَطَعَامُهُ ﴾ قال بعضهم : هو ما مات في الماء فقذفه الماء إلى الساحل ميتاً وهو قول أبي بكر وعمر وإبنه وأبي هريرة وابن عباس، وقال بعضهم : هو المليح منه، وهو قول ابن جبير وعكرمة والنخعي وابن المسيب وقتادة. أ هـ ﴿الكشف والبيان حـ ٤ صـ ﴾
وقال ابن عاشور :
وقوله :﴿ وحرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرماً ﴾ زيادة تأكيد لتحريم الصيد، تصريحاً بمفهوم قوله ﴿ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ﴾ [ المائدة : ٩٥ ]، ولبيان أنّ مدّة التحريم مدّة كونهم حُرُماً، أي محرمين أو مارّين بحرم مكة.
وهذا إيماء لتقليل مدّة التحريم استئناساً بتخفيف، وإيماء إلى نعمة اقتصار تحريمه على تلك المدّة، ولو شاء الله لحرّمه أبداً.
وفي "الموطأ" : أنّ عائشة قالت لعروة بن الزبير : يا بن أختي إنّما هي عشر ليال ( أي مدّة الإحرام ) فإن تخلَّجَ في نفسك شيء فدعه.
تعني أكل لحم الصيد. أ هـ ﴿التحرير والتنوير حـ ٥ صـ ﴾
فصل
قال ابن الجوزى :
قوله تعالى :﴿ أُحلَّ لكم صيد البحر ﴾ قال أحمد : يؤكل كلُّ ما في البحر إِلا الضِّفدِع والتِّمساح، لأن التمساح يأكل الناس يعني : أنه يَفْرِسُ.
وقال أبو حنيفة، والثوري : لا يباح منه إِلا السمك.
وقال ابن أبي ليلى، ومالك : يباح كلُّ ما فيه من ضِفْدِع وغيره.
فأما طعامه، ففيه ثلاثة أقوال.
أحدها : ما نبذه البحر ميّتاً، قاله أبو بكر، وعمر، وابن عمر، وأبو أيوب، وقتادة.
والثاني : أنه مليحه، قاله سعيد بن المسيّب، وسعيد بن جبير، والسدّي، وعن ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة كالقولين.
واختلفت الرواية عن النخعي، فروي عنه كالقولين، وروي عنه أنه جمع بينهما، فقال : طعامه المليح وما لفظه.
والثالث : أنه ما نبت بمائة من زروع البرّ، وإِنما قيل لهذا : طعام البحر، لأنه ينبت بمائه، حكاه الزجاج.
وفي المتاع قولان.
أحدهما : أنه المنفعة، قاله ابن عباس، والحسن، وقتادة.