وقال أبو حنيفة رحمه الله محرّمة : حجة الشافعي القرآن والخبر، أما القرآن فهو أنه يمكن أكله فيكون طعاماً فوجب أن يحل لقوله تعالى :﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البحر وَطَعَامُهُ﴾ وأما الخبر فقوله عليه السلام في البحر :" هو الطهور ماؤه الحل ميتته ". أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٢ صـ ٨١﴾
فائدة
قال الفخر :
قوله ﴿للسيارة﴾ يعني أحلّ لكم صيد البحر للمقيم والمسافر، فالطري للمقيم، والمالح للمسافر. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٢ صـ ٨٢﴾
وقال ابن عاشور :
والسيّارة : الجماعة السائرة في الأرض للسفر والتجارة، مؤنث سيّار، والتأنيث باعتبار الجماعة.
قال تعالى :﴿ وجاءت سيّارة ﴾ [ يوسف : ١٩ ].
والمعنى أحلّ لكم صيد البحر تتمتّعون بأكله ويتمتّع به المسافرون، أي تبيعونه لمن يتّجرون ويجلبونه إلى الأمصار. أ هـ ﴿التحرير والتنوير حـ ٥ صـ ﴾
قوله تعالى ﴿وَحُرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البر مَا دُمْتُمْ حُرُماً ﴾
فائدة
قال الفخر :
إنه تعالى ذكر تحريم الصيد على المحرم في ثلاثة مواضع من هذه السورة من قوله ﴿غَيْرَ مُحِلّى الصيد وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [ المائدة : ١ ] إلى قوله ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا﴾ [ المائدة : ٢ ] ومن قوله ﴿لاَ تَقْتُلُواْ الصيد وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [ المائدة : ٩٥ ] إلى قوله ﴿وَحُرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البر مَا دُمْتُمْ حُرُماً ﴾. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٢ صـ ٨٢﴾
فائدة
قال الفخر :
صيد البحر هو الذي لا يعيش إلا في الماء، أما الذي لا يعيش إلا في البر والذي يمكنه أن يعيش في البر تارة وفي البحر أخرى فذاك كله صيد البر، فعلى هذا السلحفاة، والسرطان، والضفدع، وطير الماء، كل ذلك من صيد البر، ويجب على قاتله الجزاء. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٢ صـ ٨٢﴾

فصل


قال الفخر :


الصفحة التالية
Icon