والمعنى أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به فانه رجس والموقوذة والمتردية والنطيحة داخلة في هذه الآية عند قوم لانها أصناف الميتة فأما ما لم يدخل في هذه الآية عند قوم ففيه قولان أحدهما أنه روي عن عائشة وابن عباس أن الآية جامعة لجميع ما حرم من الحيوان خاصة وأنه ليس في الحيوان محرم الا ما ذكر فيها والقول الآخر أن هذه الآية محكمة جامعة للحيوان وغيره وثم أشياء قد حرمها الله سوى هذه وقد صح عن النبي ﷺ أنه (نهى عن لحوم الحمر الاهلية وعن
كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير فقيل هذا قول قوي في اللغة لأن (ما) مبهمة فقوله جل وعز (قل لا أجد فيما أوحي الي محرما) يجب أن يكون عاما للحيوان وغيره والله أعلم بما أراد ١٨٥ ثم قال جل وعز (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) أحسن ما قيل في الباغي الذي يأكل مضطرا لا متلذذا والعادي الذي يجاوز ما يقيم رمقه
١٨٦ وقوله جل وعز (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر)
قال مجاهد وقتادة والضحاك (كل ذي ظفر) الابل والنعام قال قتادة وهو من الطير ما لم يكن مشقوق الظفر نحو البط وما أشبهه وهو عند أهل اللغة من الطير ما كان ذا مخلب ودخل في ذا ما يصطاد بظفره من الطير وجميع أنواع السباع والكلاب والسنانير ١٨٧ ثم قال جل وعز (ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما) قال قتادة هي شحوم الثروب خاصة ومذهب ابن جريج أنه كل شحم لم يكن مختلطا بعظم ولا على عظم
وهذا أولى لعموم الآية وللحديث المسند (قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها) (الا ما حملت ظهورهما) أي الا شحوم الجنب وما علق بالظهر فانها لم تحرم عليهم (أو الحوايا) قال مجاهد وقتادة الحوايا المباعر قال أبو عبيدة هي عندي ما تحوى من البطن أي استدار قال الكسائي واحدها حاوية وحوية