ومن فوائد القاسمى فى الآية
قال رحمه الله :
﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ ﴾
يعنون أجنة البحائر والسوائب :﴿ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا ﴾ يعنون أنه حلال للذكور دون الإناث، إن ولد حيّاً لقوله سبحانه :﴿ وَإِنْ يَكُنْ ﴾ أي : ما في بطونها :﴿ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ﴾ فالذكور والإناث، فيه سواء.
وفي رواية العوفيّ عن ابن عباس أن المعني بـ ( مَا في بُطُونِهَا ) هو اللبن. كانوا يحرمونه على إناثهم، ويشبه ذكرانهم. وكانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه. وكان للرجال دون النساء. وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء.
وقال الشعبيّ : البحيرة، لا يأكل من لبنها إلا الرجال، وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء. وكذا قال عِكْرِمَة وقتادة وابن أسلم.
﴿ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ﴾ أي : بالتحليل والتحريم على سبيل التحكم ونسبته إلى الله تعالى :﴿ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ أي : حكيم في أفعاله وأقواله وشرعه، عليم بأعمال عباده من خير أو شر، وسيجزيهم عليها.
تنبيه :
قال السيوطي في " الإكليل " : استدل مالك بقوله :﴿ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا ﴾ على أنه لا يجوز الوقف على أولاده الذكور دون البنات، وأن ذلك الوقف يفسخ، ولو بعد موت الواقف، لأن ذلك من فعل الجاهلية. واستدل به بعض المالكية على مثل ذلك في الهبة. انتهى.
لطائف :


الصفحة التالية
Icon