" فصل "
قوله تعالى ﴿ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾
قال ابن عطية :
القول في هذه الآية في المعنى وترتيب التقسيم كالقول المتقدم في قوله ﴿ من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ﴾ [ الأنعام : ١٤٣ ] وكأنه قال أنتم الذين تدعون أن الله حرم خصائص من هذه الأنعام لا يخلو تحريمه من أن يكون في ﴿ الذكرين ﴾ أو فيما ﴿ اشتملت عليه أرحام الأثنين ﴾ لكنه لم يحرم لا هذا ولا هذا فلم يبق إلا أنه لم يقع تحريم. أ هـ ﴿المحرر الوجيز حـ ٢ صـ ﴾
وقال أبو حيان :
﴿ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ﴾
انتقل من توبيخهم في نفي علمهم بذلك إلى توبيخهم في نفي شهادتهم ذلك وقت توصية الله إياهم بذلك، لأن مدرك الأشياء المعقول والمحسوس فإذا انتفيا فكيف يحكم بتحليل أو بتحريم؟ وكيفية انتفاء الشهادة منهم واضحة وكيفية انتفاء العلم بالعقل إن ذلك مستند إلى الوحي وكانوا لا يصدّقون بالرسل، ومع انتفاء هذين كانوا يقولون : إن الله حرم كذا افتراء عليه. أ هـ ﴿البحر المحيط حـ ٤ صـ ﴾


الصفحة التالية
Icon