ولما كان في الآيات الحاكية مذاهب الكفار تقبيح أن يجعلوا شيئاً من أموالهم لأحد بأهوائهم، أشار هنا إلى أنه فرض فيها حقاً وجعل له مصارف بقوله :﴿وآتوا حقه﴾ ولما أباح سبحانه أكله ابتداء وانتهاء، بين أنه خفف عنهم الوجوب قبل الانتهاء فقال :﴿يوم حصاده﴾ أي قطعه جذاذاً كان أو حصاداً، فكذلك أول وقت نصاب الأمر وهو موسع، والحق أعم من الواجب والمندوب، فإن أريد الندب عم الأنواع الخمسة الماضية : العنب المشار إليه بالعرش وما بعده، وإن أريد الوجوب فقد أشير بالتعبير بالحصاد إلى أن الأصل في ذلك الحبوب المقتاتة، وأما غيرها فتابع علمه ببيان النبي ﷺ فيطلق عليه الحصاد مجازاً.
ولما أمر الله بالأكل من ثمره وبإيتاء حقه، نهى عن مجاوزة الحد في البسط أو القبض فقال :﴿ولا تسرفوا﴾ وهذا النهي يتضمن أفراد الإسراف، فيدخل فيه الإسراف في أكل الثمرة حتى لا يبقى شيء منها للزكاة، والإسراف في الصدقة حتى لا يبقى لنفسه ولا لعياله شيئاً، ويؤيده ﴿وكلوا واشربوا ولا تسرفوا﴾ [ الأعراف : ٣١ ]، ﴿ولا تبسطها كل البسط﴾ [ الإسراء : ٢٩ ]، ثم علله بقوله :﴿إنه لا يحب المسرفين﴾ أي لا يعاملهم معاملة المحب فلا يكرمهم، وقيل لحاتم الطائي : لا خير في السرف فقال : ولا سرف في الخير. أ هـ ﴿نظم الدرر حـ ٢ صـ ٧٢٦ ـ ٧٢٨﴾

فصل


قال الفخر :
اعلم أنه تعالى جعل مدار هذا الكتاب الشريف على تقرير التوحيد والنبوة والمعاد وإثبات القضاء والقدر، وأنه تعالى بالغ في تقرير هذه الأصول، وانتهى الكلام إلى شرح أحوال السعداء والأشقياء، ثم انتقل منه إلى تهجين طريقة من أنكر البعث والقيامة، ثم أتبعه بحكاية أقوالهم الركيكة، وكلماتهم الفاسدة في مسائل أربعة.


الصفحة التالية
Icon