والثاني : أنه نسق على ما حرِّم، لا على الاستثناء ؛ فالمعنى : حرَّمنا عليهم شحومهما، أو الحوايا، أو ما اختلط بعظم، إلا ما حملت الظهور، فانه غير محرم، قاله الزجاج.
فأما "أو" المذكورة هاهنا، فهي بمعنى الواو كقوله :﴿ آثما أو كفوراً ﴾ [ الدهر : ٢٤ ].
قوله تعالى :﴿ ذلك جزيناهم ﴾ أي : ذلك التحريم عقوبة لهم على بغيهم.
وفي بغيهم قولان.
أحدهما : أنه قتلهم الأنبياء، وأكلهم الربا.
والثاني : أنه تحريم ما أحل لهم. أ هـ ﴿زاد المسير حـ ٢ صـ ﴾
وقال الخازن :
قوله تعالى :﴿ وعلى الذين هادوا ﴾ يعني اليهود ﴿ حرمنا كل ذي ظفر ﴾ قال ابن عباس : هو البعير والنعامة ونحو ذلك من الدواب.
وقيل كل ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير مثل البعير والنعامة والإوز والبط.
قال القتيبي هو كل ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب وسمي الحافر ظفراً على الاستعارة ﴿ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ﴾ يعني شحم الجوف وهي الثروب وشحم الكليتين ﴿ إلا ما حملت ظهورهما ﴾ يعني إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهما من الشحم فإنه غير محرم عليها، وقال السدي وأبو صالح : الألية مما حملت ظهورهما وهذا القول مختص بالغنم لأن البقر ليس لها ألية ﴿ أو الحوايا ﴾ وهي المباعر، في قول ابن عباس وجمهور المفسرين واحدتها حاوية وحوية، وقيل : الحوايا المباعر والمصارين وهي الدوائر التي تكون في بطن الشاة والمعنى أن الشحم المتلصق بالمباعر والمصارين غير محرم على اليهود ﴿ أو ما اختلط بعظم ﴾ يعني من شحم الألية لأنه اختلط بالعصعص وكذا الشحم المختلط بالعظام التي تكون في الجنب والرأس والعين فكل هذا حلال على اليهود فحاصل هذا أن الذي حرم عيلها شحم الثرب وشحم الكلية وما عدا ذلك فهو حلال عليهم ( ق ).


الصفحة التالية
Icon