وعن الإشكال الثاني بأن عطف الأوامر على النواهي الواقعة بعد ( أن ) المفسرة لتلاوة المحرمات مع القطع بأن المأمور به لا يكون محرماً دل على أن التحريم راجع إلى أضدادها بمعنى أن الأوامر كأنها ذكرت وقصد لوازمها التي هي النهي عن الأضداد حتى كأنه قيل : أتلو ما حرم أن لا تسيؤوا إلى الوالدين ولا تبخسوا الكيل والميزان ولا تتركوا العدل ولا تنكثوا العهد، ومثل هذا وإن لم يجز بحسب الأصل لكن ربما يجوز بطريق العطف، وأما جعل الوقف على قوله تعالى :﴿ رَبُّكُمْ ﴾ وانتصاب ( أن لا تشركوا ) بعليكم يعني ألزموا ترك فيأباه عطف الأوامر إلا أن تجعل ( لا ) ناهية و( أن ) المصدرية موصولة بالأوامر والنواهي.
وقال أبو حيان : لا يتعين أن يكون جميع الأوامر معطوفة على جميع ما دخل عليه ( لا ) فإنه لا يصح عطف ﴿ وبالوالدين إحسانا ﴾ على ﴿ تَعَالَوْاْ ﴾ [ الأنعام : ١٥١ ] ويكون ما بعده عطف عليه.


الصفحة التالية
Icon