والثالث أنها اتخاذ البَحِيْرَةِ والسائبة والوصيلة والحام، قاله الكلبي. أ هـ ﴿النكت والعيون حـ ٢ صـ ﴾
وقال ابن عطية :
قوله ﴿ وإذا فعلوا ﴾ وما بعده داخل في صفة الذين لا يؤمنون ليقع التوبيخ بصفة قوم جعلوا مثالاً للموبخين إذا أشبه فعلهم فعل الممثل بهم، ويصح أن تكون هذه الآية مقطوعة من التي قبلها ابتداء إخبار عن كفار العرب، و" الفاحشة " في هذه الآية وإن كان اللفظ عاماً هي كشفت العورة عند الطواف فقد روي عن الزهري أنه قال : إن في ذلك نزلت هذه الآية، وقاله ابن عباس ومجاهد، وكان قول بعض الكفار إن الله أمر بهذه السنن التي لنا وشرعها، فرد الله عليهم بقوله ﴿ قل إن الله لا يأمربالفحشاء ﴾ ثم وبخهم على كذبهم ووقفهم على قولهم ما لا علم لهم به ولا رواية لهم فيه بل هو دعوى واختلاق. أ هـ ﴿المحرر الوجيز حـ ٢ صـ ﴾
وقال ابن الجوزى :
قوله تعالى :﴿ وإذا فعلوا فاحشة ﴾
فيمن عني بهذه الآية ثلاثة أقوال.
أحدها : أنهم الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة.
والفاحشة : كشف العورة، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، وبه قال مجاهد، وزيد بن أسلم، والسدي.
والثاني : أنهم الذين جعلوا السائبة والوصيلة والحام وتلك الفاحشة، روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس.
والثالث : أنهم المشركون ؛ والفاحشة : الشرك، قاله الحسن، وعطاء.
قال الزجاج : فأعلمهم عز وجل أنه لا يأمر بالفحشاء، لأن حكمته تدل على أنه لا يفعل إلا المستحسن.
والقسط : العدل.
والعدل : ما استقر في النفوس أنه مستقيم لا ينكره مميِّز، فكيف يأمر بالفحشاء، وهي ما عظم قبحه؟!. أ هـ ﴿زاد المسير حـ ٢ صـ ﴾
وقال القرطبى :
﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا﴾
الفاحشة هنا في قول أكثر المفسرين طوافهم بالبيت عُراةً.
وقال الحسن : هي الشرك والكفر.
واحتجوا على ذلك بتقليدهم أسلافهم، وبأن الله أمرهم بها.